الشيخ محمد آصف المحسني
133
معجم الأحاديث المعتبرة
سألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولايرزأ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، فإن كان للرجل وُلُدٌ صغار ( و - صا ) لهم جارية فأحبّ أن يفتضَّها ( منه - يب ) فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وإن شاء باع . « 1 » أقول : الظاهران الحسين بن حماد محرف الحسين بن سعيد عن حماد كما هو المنقول عن الاستبصار فنسخة التهذيب محرفة بل في نسخة منه عن الحسين عن حماد وليس في الرجال الحسين بن حماد سوى رجل مجهول من أصحاب الباقرين عليهما السلام . [ 8589 / 6 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام إنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إليّ هي وجاريتها أفيحلّ لي الجارية أن أطاها ؟ قال : قوّمها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فَطَأْها . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما . [ 8590 / 7 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ( الحسين بن حماد يب عن حماد - خ ل يب ) عن حماد عن فضالةعن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم وان كانت له جارية فأراد أن ينكحها ، قوّمها على نفسه ويُعْلِنُ ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أَمْلَكُ بها أَنْ يقع عليها ما لم يمسّها الابن . « 3 » ( 32 ) حكم تصرّف كلٍ من الزّوجين في مال الآخر [ 8591 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واصنع به ما شئت أله أنْ يشتري الجارية يطأها قال : لا ، ليس له ذلك . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 345 ، الاستبصار : 3 / 50 وجامع الأحاديث : 22 / 481 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 471 ، التهذيب : 6 / 345 والاستبصار : 2 / 51 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 345 ، الاستبصار : 3 / 50 وجامع الأحاديث : 22 / 482 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 346 وجامع الأحاديث : 22 / 484 .